في جلسة حضرها المتهمون المصريون وغاب عنها 9 إماراتيين
وقررت المحكمة انعقاد الجلسة للنظر في الدعوى، على الرغم من غياب تسعة من المتهمين، مكتفية بحضور محامي الدفاع الموكلين بالترافع عن المتهمين.
لقطات • بدأت الجلسة في تمام 10:20 صباحاً، وانقسمت الى حصتين، كان نصيب الحصة الأولى منها 15 دقيقة فقط، رفع بعدها القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة، لتمكين المحامين من التحدث الى موكليهم الذين احتجوا بعدم إعطائهم الوقت الكافي للقاء المحامين، وبدأت الحصة الثانية في تمام 10:35 وانتهت في 11:45. • حرص المحامي جاسم النقبي، كعادته، على توظيف الشعر، واستخدام العبارات البلاغية، خلال مرافعته، وطلب من رئيس المحكمة في نهاية مرافعته اعتماد المرافعة الشفهية أكثر من المكتوبة. • دار سجال بين رئيس المحكمة القاضي محمد جراح الطنيجي والمحامي عبدالحميد الكميتي، بعد أن قرر القاضي منح الكميتي مدة أسبوع لعرض مرافعته الشفهية، وهي فترة اعتبرها الكميتي غير كافية، باعتبار أن التهم الموجهة إلى موكليه «أخطر» من تهم موكلي بقية فريق الدفاع. • اعترض أحد المتهمين في بداية الجلسة على ما وصفه «بمخالفة إحدى الصحف» تعليمات القاضي لوسائل الإعلام بشأن القضية، وذلك من خلال نشر مقابلة صحفية تضمنت «معلومات غير صحيحة»، على حد قوله. |
وعادت الجلسة للانعقاد، وقدم المحامي جاسم النقبي مرافعته عن المتهمين (ح.ح) و(ح.ن) و(ر.ش) (إماراتيين لم يحضروا الجلسة)، وقال إن ما قدمته النيابة من اتهام لموكليه كان على نسق «ولا تقربوا الصلاة»، من دون إكمال ما بعدها. وأضاف أن موكليه الثلاثة اتهموا بعلمهم بوقوع جريمة اختلاس ذاكرة التخزين المسروقة من الموظف الحكومي، التي كانت تحتوي على معلومات تمس أمن الدولة، ولم يقوموا بإبلاغ السلطات المختصة بها، ودفع بأن الاتهام يخلو من الركنين المادي والمعنوي اللذين يشترط توافرهما في أي جريمة، وهما العلم والإرادة. واستدل المحامي النقبي بأقوال أحد شهود الإثبات بأن المتهمين لم يكونوا يعلمون بالاختلاس. ورفض المحامي الاتهام الموجه الى المتهم (ح.ح) بالاتصال بالخلية المصرية أو العلم بها، مستنداً إلى أن الاتهام قام على الشك والتخمين لا اليقين. وأنهى النقبي مرافعته بطلب البراءة لموكليه مما نسب إليهم.
وقدم المحامي حمدان رشود الزيودي مرافعته الشفوية عن المتهمين (ح.ر) و(ع .س.ك)، وطالب المحكمة بضم القضية 17/2013 المعروفة بقضية التنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات إلى القضية الحالية، باعتبار أن موكليه محكومان في القضية الأولى بـ10 سنوات سجن، وهي عقوبة أشد من العقوبة المترتبة على الاتهام المنسوب في القضية 205/2013 المنظورة حالياً، وهو ما تؤكده القوانين الوطنية، بأن العقوبة الأشد تجُبّ العقوبة الأخف. ودفع الزيودي في التماسه «بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم بات في القضية المشار اليها، وصدور حكم أشد، والإخلال بحق الدفاع، وانعدام أدلة الثبوت وبطلان الاعتراف، وانهدام أركان الاتهام». وطالب ببراءة موكليه من التهمة المنسوبة إليهما.
اضافتنا على البلاك بيري :PIN:2A883ADE